⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7149 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-7-29 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسن كمال ابوزيد شلال وأسامه محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (10 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . لايجوز للجهة الإدارية أن تضع مانعا للترقية بالمخالفة لأحكام القانون وليس لها أن تتخطى العامل فى الترقية بمقولة عدم شغله الوظيفة الأدنى شغلا فعليا لكونه فى إعارة أو أجازة خاصة لأن المعار أو المرخص له بأجازة خاصة يعتبر شاغلا للوظيفة قانونا وذلك وفقا للرخصة القانونية المقررة فى هذا الشأن والقول بغير ذلك يعنى إضافة مانع للترقية لم يرد عليه نص فى القانون ـ تطبيق