الطعن رقم 5353 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التزامات وواجبات العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسن كمال ابوزيد شلال وأسامه محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإبلاغ عن المخالفات التى تحصل إلى علم أى من العاملين بالدولة أمر مكفول بل هو واجب عليه توخيا للمصلحة العامة فإذا كانت تمس الرؤساء يتعين عند قيامه بهذا الإبلاغ الا تخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون القصد من الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلا إلى ضبطها لامدفوعا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن فى نزاهتهم على غير أساس من الواقع وعلى الموظف أن يلتزم فى شكواه الحدود القانونية التى تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعى دون أن يجاوز ذلك الى ما فيه تحد الى رؤسائه أو تطاول عليهم أو مساس أو تشهير بهم ـ تطبيق .