⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1712 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-7-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - تأديب العاملين المؤقتين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة اسماعيل صديق راشد وعضوية فريد نزية تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ ومحمد ماجد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له أية اعتبار فى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ومن ثم فى جواز تقديمهم للمحاكمة التأديبية فقد استقرت أحكام المحكمة على اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعين بمكافأة شاملة وكذلك تختص المحكمة التأديبية بالفصل فى القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين ـ تطبيق .