الطعن رقم 1712 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - تأديب العاملين المؤقتين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة اسماعيل صديق راشد وعضوية فريد نزية تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ ومحمد ماجد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له أية اعتبار فى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ومن ثم فى جواز تقديمهم للمحاكمة التأديبية فقد استقرت أحكام المحكمة على اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعين بمكافأة شاملة وكذلك تختص المحكمة التأديبية بالفصل فى القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين ـ تطبيق .