الطعن رقم 145 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر وعضوية سعيد أحمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان وبخيت محمد إسماعيل ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون المدنى ـ قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ـ القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ـ قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته ـ قرار وزير العدل رقم 1886 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 1040 لسنة 1989 بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 299 لسنة 19ق (دستورية) فإنه يكون قد زال النص الحاجب لاستحقاق عضو الهيئة القضائية الذى انتهت خدمته للعجز أو بلغ سن التقاعد أو أمضى فى خدمتها خمسة عشر عاما والتحق بأى عمل خارج البلاد للمبلغ الشهرى الإضافى وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النص ـ المبلغ الشهرى الإضافى ، وذالك أعتباراً من تاريخ العمل بهذا النص ـ المبلغ الشهرى الإضافى فى الحقوق الدورية المتجددة التى يسقط الحق فى المطالبة بها بمرور خمس سنوات من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ـ لاوجه للاعتداد بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 وما تتضمنه من سقوط الحقوق الناشئة عن الصندوق بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق إذ تتعارض هذه القاعدة مع ماتضمنته المادة 374 من القانون المدنى ـ فضلا عما يتضمنه القرار المشار إليه من خروج على ماهو مقرر بشأن تقادم الحقوق الدورية المتجددة والواردة فى المادتين 375 من القانون المدنى 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ـ تطبيق .