الطعن رقم 6403 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في الاحكام
⚖️ التعويض الإضافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر وعضوية سعيد أحمد حسين برغش وبخيت محمد اسماعيل وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والنجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ـ المادة (5) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ـ القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه من عيوب فى الإجراءات يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه مجددا بعد استيفاء الإجراء الباطل على وجهة الصحيح ـ إذ إستبان من الاوراق أنها استوفت عناصرها وتهيأت للفصل فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ـ يتعين على هذه المحكمة أن تتصدى فى مثل هذه الأحوال لموضوع النزاع ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ـ قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
المشرع حدد على سبيل الحصر حالات استحقاق مبلغ التعويض الإضافى للمؤمن عليه أو المستحقين عنه ، وجعل مناط صرف مبلغ التعويض فيها عدم قيام الرابطة الوظيفية أى انتهائها ـ وبعد أن نظم حالات استحقاق مبلغ التعويض الإضافى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى أو الجزئى أو الوفاء أضاف إليها ـ رعاية منه للمؤمن عليه والمستحقين عنه ـ حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير سبب العجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة ثم يثبت بعد انتهاء خدمته عجزه كليا نتيجة إصابة عمل أو تقع الوفاة لهذا السبب فمناط إعمال هذه الحالة هو ثبوت العجز الكلى بعد انتهاء الخدمة نتيجة لاصابة العمل ـ تطبيق .