الطعن رقم 2003 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-9
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام
⚖️ تنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 101 إثبات ـ شروط التمسك بالحجية تنقسم الى قسمين فبالنسبة للأول يتعلق بالحكم فيجب أن يكون حكما قضائيا وصادرا من جهة ذات ولاية فى إصداره وإن يكون قطعيا وحاسما ومنهيا للخصومة تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح ـ إلزام عضو البعثة بخدمة الجهة التى أوفدته فى بعثة أو منحة المدة المنصوص عليها قانونا ـ الإخلال بهذا الإلتزام يوجب على العضو رد كافة المرتبات والنفقات التى صرفت عليه طوال فترة وجوده بالخارج ـ إنهاء خدمة المبعوث أو قبول استقالته ليس من شأنه الإعفاء من التزامه برد النفقات ـ لكلا الأمرين مجاله المستقل عن الأخر ـ إنهاء الخدمة يتعلق بموقف المبعوث الوظيفى بينما الالتزام بالرد يستند الى نص المادة (33) من القانون المذكور ـ تطبيق .