الطعن رقم 8732 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة الشرطة - طلبة الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ـ المشرع لم يحدد أسبابا لفقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر وأطلق لجهة الإدارة المجال فى ذلك التقدير تحت رقابة القضاء الإدارى ـ السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هى مجموعة الصفات والخصائص التى يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق فهى لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وتعتبر من مكونات شخصيته ولايؤاخذ على صلته بذويه إلا إذا كان فيما ينسب إليهم ما ينعكس على سمعته وسيرته ـ لاتثريب على جهة الإدارة فى تقدير تخلف حسن السمعة فى طالب الشرطة متى إستمد هذا التقدير التقدير من واقع وأسباب وأدلة تبرره وخلو تقديرها من إساءة إستعمال السلطة أو الانحراف بها ـ على جهة الإدارة إن تحدد الأدلة التى استخلصت منها صحته ـ لايجوز للمحكمة الاستناد الى إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته ذلك لأن تقدير الإدانة لابد وأن ينبنى على القطع واليقين وهو مالا يكفى فى شأن مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره مايدعمه ويرقى إلى مستوى الحقيقة المستفادة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحقيقها ـ تطبيق