⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 475 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-7-8 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اثار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ثبوت صفة الآثر للعقار او المنقول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية سامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى وأحمد حلمى محمد أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الاثار ـ المشرع قرر حماية الاثار المملوكة للدولة والتى إعتبرت أثرا بمقتضى قرار من رئيس الوزراء بناء على طلب وزير الثقافة ـ لايجوز إخراج هذه الأراضى من عداد الاثار إلا بذات الإدارة التى قررت ذلك وكذا أراضى منافع الاثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الاثار ـ عدم جواز التعدى على هذه الأراضى أو التصرف فيها أو تملكها بالتقادم ـ مؤدى ذلك تخول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للاثار سلطة إزالة التعدى على الاثر بالطريق الإدارى ـ القرار الجمهورى رقم 267 لسنة 1981 أعتبر مشروع تكملة جبانة طيبة بالأقصر أثرا أو المنطقة المجاورة المحددة على الخريطة وحظر إقامة أو إضافة أية منشأت على ما هو قائم فيها مفاد ذلك أن لرئيس المجلس الأعلى للأثار الذى حل محل رئيس مجلس إدارة هيئة الاثار بالقرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للأثار أن يصدر القرارات الإدارية بإزالة التعديات على الاثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للاثار فإذا صدر قرار الإزالة من غير ودون إتباع الإجراءات التى قررها القانون كان القرار صادرا من غير مختص وغير مشروع مخالفا لأحكام القانون جديرا بالإلغاء ـ تطبيق .