الطعن رقم 463 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد البر وعضوية أحمد عبد الفتاح حسن و مصطفى سعيد حنفى واحمد عبد الحميد عبود واحمد محمد المقاول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة حول تخصيص مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة بإيجار اسمى أو بأقل من سعر المثل وما تفرع عن ذلك من إمتناع عن تسليم الأرض المخصصة هى تصرفات تتجلى فيها السلطة العامة بما يجعل المنازعة الدائرة بشأنها بحق منازعة إدارية يختص بنظرها القضاء الإدارى ـ تطبيق .