الطعن رقم 2261 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات أهلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد البر وعضوية أحمد عبد الفتاح حسن و مصطفى سعيد حنفى واحمد عبد الحميد عبود واحمد محمد المقاول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أستقر قضاء هذه المحكمة على أن منظمات المجتمع المدنى هى واسطة العقد بين الفرد والدولة وعن طريقها تتم تربية المواطنين على الممارسة الديمقراطية ـ والإسهام فى العمل الوطنى عن طريق الإسهام الدائم عملا على تنمية المجتمع الذى تعيش فيه .
قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادرة بالقانون رقم 32 لسنة 1964 قد صدر قبل العمل بأحكام الدستور الحالى الصادر سنة 1971 ـ إلا أنه يتعين أن تنحنى جميع أحكامه خضوعا لسيادة الدستور ـ كما أن يتعين تفسير أحكامه على النحو الذى يتفق مع الحكم الدستورى ما أمكن لذلك سبيلا ـ وإلا تعين على المحكمة إحالة أمر ما اشتبه فى تصادمه مع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (33) من القانون المشار إليه ـ لاينبغى تفسيرها بما يسمح بإستدعاء الجهة الإدارية لتنظيم شئون الجمعية والعلاقة بينهما وبين أعضائها فى غير الحالات التى تقدر هى وقف تنفيذ أى قرار يصدر من أجهزة الجمعية ـ وهى حالات إستثنائية تختص بالمنازعة فيها محكمة القضاء الإدارى ـ حيث تحجم جهة الإدارة عن إتخاذ قرارا بوقف تنفيذ قرار الجمعية لايجوز حثها على التدخل وصولا الى الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لما يمثل هذا افتئاتا على إختصاص المحاكم العادية بإعتبار أن المنازعة فى حقيقها هى بين مجلس إدارة الجمعية ورجال الأعمال المصريين وبين أحد أعضاء الجمعية ـ تطبيق .