⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3205 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-7-8 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رقابة مشروعيته
⚖️ تنظيم اكاديمية الفنون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم واحمد حلمى محمد احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 158 لسنة 1981 بشأن، تنظيم أكاديمية الفنون ـ المعهد العالى للسينما هو أحد المعاهد التى تتكون منها أكاديمية الفنون ـ مجلس الاكاديمية يختص بوضع اللائحة الداخلية للمعهد والنظام العام للتدريس ومنح الدرجات العلمية ـ عهد قانون الاكاديمية المشار إليه الى اللائحة الداخلية للمعهد العالى للسينما وضع نظام القيد والدراسة والامتحان ـ يقوم الطلبة بعرض مشروعاتهم الدراسية على مجالس أقسام المعهد التى تحدد من يشترك مع الطلبة من مشروعاتهم ـ قرار الاكاديمية رقم 186 لسنة 1993 الذى يحظر على أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم من العاملين بالاكاديمية ومعاهدها الاشتراك فى أعمال إمتحان الفرق التى يكون لهم فيها أقارب من الطلاب حتى الدرجة الرابعة لاينصرف ذلك الى فريق العمل الذى يشترك مع الطالب مقدم المشروع لإخراج مشروعه وفكرته الى حيز الوجود بل ينصرف الى أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم الذين تتكون منهم لجان التحكيم التى تختص بالحكم على المشروع المقدم من الطالب ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الإدارى يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا من الواقع والقانون ، فإذا ما فسرت جهة الإدارة لقرارها أسبابا مإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها للقانون من عدمه وأثر ذلك من النتيجة التى إنتهى إليها القرار ـ تجد النتيجة حدها الطبيعى ميما إذا كانت مستخلصة إستخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا مإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار ماقد السببه ووقع مخالفا للقانون ـ تطبيق