⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3505 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-7-8 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية سامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ـ المشرع حدد ماهية الشركات السياحية من منظور العمل الذى تقوم به وهى التى تقوم بتنظيم الرحلات السياحية سواء كانت جماعية أو فردية داخل مصر أو خرجها وتقوم ببيع أو صرف تذاكر السفر أو بتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ، وكذلك هذه الشركات تقوم بأعمال الوكالة عن شركات الطيران الأجنبية وشركات النقل الأخرى ، وتشمل كذلك الشركات التى تقوم بتشغيل وسائل النقل المختلفة من برية أو بحرية أو جوية أو نهرية لقل السائحين ـ لايجوز لأى من هذه الشركات أن تقوم بمزاولة الأعمال المنصوص عليها فى القانون المشار اليه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة لوزير السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة التى لم تحصل على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ـ تطبيق .