الطعن رقم 1002 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جبانات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جبانات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ـ الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها لمدة عشر سنوات أو الى أن يتم نقل الرفات منها حسب الأحوال ـ وتعتبر مخصصة للمنفعة العامة بالفعل ـ مؤدى ذلك أن أى تعد على هذه الأموال يجيز الإدارة إستنادا الى المادة 970 من القانون المدنى والمادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ازالة هذا التعدى إداريا ـ تطبيق .