الطعن رقم 2300 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أراضى زراعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر اقامة المبانى والمنشات عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ـ عالج المشرع حالة إقامة مبان أو منشأت فى الأرض الزراعية ومافى حكمها بالمخالفة للقانون بطريقين أحدهما قضائى والثانى إدارى ، فأوجب الحكم فى حالة المخالفة أو الشروع فيها بحبس المخالف وتغريمه بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه ، وفى حالة الإدانة الزم المحكمة بأن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف وهذا هو الطريق القضائى أما الطريق الإدارة فقد خول المشرع وزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى الجنائية أن يوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ـ القضاء الجنائى وحده المختص فى حالة الإدانة بإزالة أسباب المخالفة ـ سلطة وزير الزراعة فى ابقاء الوضع على ماهو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الأعمال مؤدى ذلك عدم تجاوز هذا الاختصاص الى حد إزالة المبانى المخالفة ـ تطبيق .