⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 778 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-7-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس تأديب
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم والنيابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسينى مسلم وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود ومحمد ماهر ابو العينين حسين واحمد محمد حامد . .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أناط المشرع بالمواد 165 ، 166 ، 167 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بمجالس تأديب العاملين بالمحاكم ولاية تأديب هؤلاء العاملين لما يصدر عنهم من إخلال بواجبات وظائفهم ـ الاختصاص بالتأديب لما يتضمنه من تشكيل خاص بعد من النظام العام ـ لايجوز الخروج عليه أو التفويض فيه ـ مشاركة من لم يحددهم نص القانون فى تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدخلا فى ولاية التأديب يبطل به تشكيل مجلس التأديب ـ أيضا تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التى تمت أمامه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب فى طبيعتها الى الأحكام التأديبية منها الى القرارات الإدارية لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن بين القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون ، ويترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام .