⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-3-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ تفسير العقد
⚖️ كفالة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ مسائل الاثبات - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى رئيساً وعضوية مصطفى سليم ومصطفى كيره وأحمد سيف الدين سابق وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب حاصل السبب الاول منها ان الحكم المطعون فيه قد شابه اخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب ذلك ان المحكمة الاستئنافية قررت بجلسة 10/1/1970 حجز الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات فى عشرة ايام ، ورغم ان الطاعنين تقدموا بمذكراتهم فى 28/1/1970 وتسلمت المطعون ضدها صورتها دون اعتراض الا ان المحكمة استبعدتها قولا منها انها قدمت بعد الميعاد . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله ذلك ان الحكم اعتبر تحديد مدة عقد الايجار ابتداء بثلاث سنوات بدلا من السنتين المتفق عليهما فيه اعمالا لنص المادة 35 من قانون الاصلاح الزراعى من قبيل الامتداد القانون فى حين ان تلك المدة هى مدة اصلية محددة بحكم القانون لا تتحرك فيها رغبة الطرفين لاى التزام ولا تنطبق عليها الاحكام التى تراعى فى فترة الامتداد . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب من ثلاثة وجوه ( اولها ) انه كان يتعين على المحكمة ازاء التناقض بين الشهادة الرسمية المقدمة من الطاعنين والتى تفيد ان عقد الايجار لم يودع الجمعية الزراعية وبين صورة عقد الايجار المقدمة من المطعون ضدها ان تستجلى الحقيقة وتطابق هذه الصورة على الاصل المودع اعمالا لنص المادة 12 من قانون الاثبات ( وثانيهما) ان الطاعنين تمسكوا بان المطعون ضدها جرت فى محاسبتهم على اجرة اقل من الاجرة الواردة بالعقد مستدلين على ذلك بمستندات قاطعة صادرة من المطعون ضدها الا ان الحكم المطعون فيه ركن الى مجرد صدور امر اداء ضدهم برقم 34/64 كلى دمياط فى حين ان هذا الامر لم ينفذ ، ورغم ان الايصالات التى تقدموا بها لاحقة عليه ( وثالثها) ان الطاعنين ضمنوا صحيفة استئنافهم ومذكراتهم امام محكمة اول درجة دفاعا خاصا بخصم المصاريف من الاجرة وفقا لإقرارات المطعون ضدها ولكن الحكم المطعون فيه طبق القانون دون التفات لارادة المتعاقدين فى هذا الصدد . وحيث ان حاصل السبب الرابع ان الطاعن الثالث تمسك بان كفالته للمستأجرين قاصرة على مدة السنتين الواردتين بعقد الايجار وانه لم يقع على اتفاق بتجديده وانذار المطعون ضدها فى 4/11/1965 بانقضاء كفالته الا ان الحكم المطعون فيه الزمه باجرة سنة 64/65 الزراعية بالتضامن مع المستأجرين - الطاعنين الاول والثانى - استنادا الى ان العقد امتد ولم يتجدد مخالفا بذلك اتفاق المتعاقدين الصريح مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون إختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن موجه إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية و بصفتها حارسة قضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الإستئناف بالنسبة لها بصفتها الشخصية لأنها لم تقم الدعوى الإبتدائية ضد الطاعنين بهذه الصفة و إنما أقامتها بصفتها حارسة قضائية ، و ما كان يجوز إدخالها خصماً بصفتها الشخصية فى الإستئناف ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه - فى هذا الخصوص - ليس محل نعى من الطاعنتين و إنما أقيم طعنهم على أسباب لاتعلق لها بالمطعون ضدها بصفتها الشخصية ، فإن إختصامها بهذه الصفة فى - الطعن بالنقض - يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت المذكرة التى إستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعنون بعد إنقضاء الأجل المصرح لهم بتقديم مذكرات فيه ، فإنه لا على المحكمة إن هى رفضت قبولها و إعتبرت الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على أن عقد الإيجار أودعت نسخة منه بالجمعية الزراعية المختصة و كان ما قرره الحكم و أقام عليه قضاءه هو تقدير موضوعى سائغ يتفق مع الثابت فى الأوراق ، و كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و فى إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك ، فإن النعى - فى هذا الخصوص - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين، وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فيما إستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد مقدار أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها و بين الإعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من إعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن إعتبر ورقة المحاسبة عن سنتى 63/62 ، 64/63 الزراعيتين بقيمة إيجارية أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين الأول و الثانى " المستأجرين " مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم إتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم المصاريف - موجباً لرفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لئن كان الأصل أنه إذ إمتد الإيجار بحكم القانون بعد إنقضاء مدته فإنه طبقاً للقواعد المقررة فى إمتداد الإيجار يمتد بنفس شروط الإيجار الأصلى فتكون إلتزامات المؤجر هى نفسها إلتزاماته السابقة ، و كذلك تكون إلتزامات المستأجر و تبقى التأمينات العينية و الشخصية التى تكفل إلتزامات المستأجر فى الإيجار الأصلى كافلة لهذه الإلتزامات بعد أن إمتد الإيجار ، إلا أنه متى كان الإمتداد تطبيقاً لتشريعات إستثنائية فإن الكفيل الذى يكفل المستأجر قبل صدور هذه التشريعات لا تمتد كفالته لإلتزامات المستأجر عن إمتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك لأنه وقت أن كفل المستأجر كان يقصد كفالته فى المدة المتفق عليها فى الإيجار و لم يدخل فى حسابه أن هذه المدة ستمتد بحكم التشريع الإستثنائى إذ كان ذلك و كان الطاعن الثالث قد كفل الطاعنين الأول و الثانى فى سداد أجرة السنتين المتفق عليهما فى العقد و قبل صدور القرار بقانون رقم 139 لسنة 1962 و هو تشريع إستثنائى قضى بإمتداد عقود الإيجار بحكم القانون إلى نهاية سنه 1965/64 الزراعية فإن كفالته لا تمتد بإمتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستخلص إمتداد الكفالة أخذاً بإمتداد العقد دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن الثالث من أنه لم يرتض إمتداد كفالته و هو بحث قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا وجه لما يقوله الطاعن الثالث من أن كفالته قد انقضت لتأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد المدين ذلك لأن قوام هذا النعي التمسك بتطبيق المادة 785 من القانون المدني وهو دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.