الطعن رقم 3972 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم والنيابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود ومحمد ماهر ابو العنين حسين واحمد محمد حامد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخضع محاكمة موظفى المحاكم والنيابات أمام مجالس التأديب للقواعد المطبقة فى المحاكمات التأديبية ومن هذه القواعد وجوب تسبيب الحكم أو القرار التأديبيى ومؤدى نصوص المواد (175 ، 176 ، 178) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع قد أوجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ورتب جزاء البطلان على صدور الحكم غير مشتمل على الاسباب التى أقام عليها قضاءه وإن تتضمن أسباب الحكم الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى استندات إليها المحكمة فى إصار حكمها حتى يتضح وجه إستدلاله بها ولكى تتمكن محكمة الطعن من مراقبة تطبيقة تطبيقا صحيحا دون أن يكفى فى هذا الشأن سرد الوقائع دون واضح لما وقر فى ضمير المحكمة ووجدانها بثبوته فى حق المخالف فإن لم يتحقق ذلك فى الحكم أو القرار التأديبى فإنه يكون مشوبا بعيب يبطله .