⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3706 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-7-4 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد البر وعضوية احمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى واحمد عبد الحميد عبود واحمد محمد المقاول
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء مجلس الدولة استقر ـ فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص الولائى ـ أن صدور قرار صريح أو سلبى من جهة الإدارة لايخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم القانون وصف القرار الإدارى ـ فإذا صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص فإن ذلك يخرجه عن عداد القرارات الإدارية . المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأ، الأراضى الصحراوية ناط بالمحاكم الهادية دون غيرها ولاية الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكامه ـ أساس ذلك : أن المشرع ارتأى تغليب الطبيعة العقدية المدنية على غيرها ـ تطبيق .