الطعن رقم 6584 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-4
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المعدل بالقرارين رقمى 401 و407 لسنة 1992 أجازت هذه اللائحة قبول الطلاب الحاصلين على الإجازة العالية من إحدى كليات الأزهر والطلاب الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية بأقسام الإجازة العالية بكليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والدعوة والدراسات الإسلامية والعربية ـ أداء الطلاب الخريجين من غير جامعة الأزهر إمتحان فى الدراسات الإسلامية طبقا لما يقررة مجلس الكلية التى يرغبون فى الإلتحاق بها بعد موافقة مجلس الجامعة ـ كما اشترطت بالنسبة لدرجة التخصص ، ( الماجستير) أن يكون الطالب على درجة الإجازة فى الشريعة والقانون أو فى الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر أو درجة معادلة من كلية أو معهد عال معترف به من الجامعة ـ مؤدى ذلك افتراض حصول هؤلاء الطلاب أو معظمهم على الثانوية العامة ومن ثم فلا يستساغ بعد ذلك إشتراط حصول هؤلاء على الثانوية الأزهرية للقيد بالدراسات العليا ـ نتيجة ذلك أنه يتعين على اللوائح الداخلية للكليات وعلى سلطات الجامعة عدم إستحداث شرطا للقبول بالدراسات العليا لم يرد باللائحة التنفيذية أو يتعرض مع توجيه نصوص هذه اللائحة الصادرة بالقرار الجمهورى والتى لم يرد بها إشتراط الحصول على الثانوية الأزهرية ـ تطبيق .