الطعن رقم 6513 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-4
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطيرة ـ ان المشرع رعاية منه لحق الجهة الإدارية فى تنظيم ممارسة الانشطة الخاضعة للقانون المشار إليه تنظيم عام منضبط يوزان بين حق الأفراد فى ممارسة انشطتهم التجارية والصناعة وبين حق الإدارة فى توزيع الانشطة على الأماكن المناسبة لممارستها فأباح للإدارة بقرارات تصدرها أن تعدل فى الجداول المرافقة للقانون بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد الجدولين للأخر ، وكذلك تعيين احياء أو مناطق معينة يحظر فيها إقامة هذه المحال ، وفى مقابل ذلك يلزم المشرع جهة الإدارة بإصدار هذه القرارات التنظيمية العامة ليكون الأفراد على بينه منها قبل قيام الافراد بتجهيز مالهم وقبل تقديمهم بطلبات الترخيص ـ تطبيق .