الطعن رقم 2959 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-4
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الدولة العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ املاك عامة مخصصة للمنفعة العامة
⚖️ تحول الاملاك الخاصة الى املاك العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المطعى واحمد حلمى محمد احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (78) من القانون المدنى ـ المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ـ الطرق والشوارع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة تعتبر أملاكا عامة يتم تخصيصها بأداة قانونية من السلطة المختصة يوجد التخصيص الفعلى بان يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترعة مخصصا للاستعمال العام لفترة زمنية طويلة ـ يجوز للأفراد فتح طرق أو شوارع خاصة أو جسور وقناطر فى ملكهم الخاص . وتبقى ملكا خاصا لصاحبها ـ يمكن نقل هذه الطرق وغيرها من الملك الخاص الى التخصيص الفعلى للمنفعة العامة بترك حق الاستعمال للجمهور مدة معقولة . وتكون لها حرمة خاصة باعتبارها ملكا عاما ارتبطت به مصالح الجمهور ويتعين على السلطات العامة والأفراد حمايتها باعتبارها من الأملاك العامة . تطبيق .