الطعن رقم 1053 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-1
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسن كمال ابوزيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 72 ، 135 ، 139 ، 140 ، 141 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نظم المشرع عملية تعيين المدرسين المساعدين فى الكليات الجامعية بدأ بالإعلان عن خلو هذه الوظيفة والشروط العامة المقررة قانونا لشغلها وهى الحصول على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على مايعادل درجة الماجستير أو الدبلومين فضلا عن السيرة الحميدة وحسن السمعة والحصول على تزكية المشرف على رسالة الماجستير أو عميد الكلية بالنسبة للدبلومين إذا كان المتقدم لشغل الوظيفة من غير العاملين بإحدى الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ـ خول المشرع مجلس الجامعة أن يضيف شروطا أخرى معينة الى تلك الشروط العامة الواردة بنص المادة 139 من قانون تنظيم الجامعات ـ سلطة مجلس الجامعة فى هذا الشأن ليست طليقة من كل قيد بل يتعين أن تكون إضافة هذه الشروط بناء على طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وأن يتضمنها الإعلان مع الشروط العامة ـ تطبيق .