الطعن رقم 1937 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-1
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية
⚖️ نقابة عمالية - نقابات عمالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسن كمال ابوزيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار التأديبى يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء ـ رقابة القضاء القضاء لصحة هذه الحالة الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كان تكييف الوقائع غير صحيح كان القرار فاقدا ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حرية الكلمة والتعبير عن الرأى هى من الحريات الأساسية التى كفلها الدستور لكافة الموطنين يمارسونها فى إطار من القانون الذى يختلف مداه ضيقا واتساعا باختلاف مواقعهم وأحوالهم ومن ذلك أن العامل النقابى ـ بخلاف زميله العامل العادى ـ يحتم عليه موقعه أن يعرض السلبيات والمشاكل ويقدم المقترحات اللازمة لحلها تحقيقا للهدف الذى تم اختياره من أجله ومن ثم يحق له وهو فى مرحلة الترشيح أن يعلن عما يفيد العامة بتلك المشاكل والمقترحات من خلال المنشورات أو المناظرات التى تؤكد جديته فى ترشيح نفسه وتقنع زملاءه بانتخابه وفى سبيل ذلك فلا جناح عليه أن يطرح تساؤلات أو يبدى انتقادات للمظاهر السلبية التى يراها طالما لم يجاوز حد النقد البناء للسلبيان بقصد البحث عن وسائل علاجها تحقيقا للصالح العام ـ تطبيق .