الطعن رقم 6842 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-1
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسن كمال ابوزيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المشرع تنظيما خاصا لمواجهة حالات انقطاع أعضاء هيئة التدريس عن العمل حيث أقام قرينة قانونية تحل محل طلب الاستقالة الصريحة وتقوم مقامها فى رغبة عضوية هيئة التدريس فى ترك الوظيفة وهذه القرينة هى انقطاع عضوية هيئة التدريس عن عمله أكثر من شهر بدون إذن أو عذر مقبول وعدم العودة الى العمل خلال ستة أشهر على الاكثر من تاريخ الانقطاع عن العمل فإذا تحققت هذه الواقعة اعتبرت خدمة عضو هيئة التدريس منتهية بقوة القانون من تاريخ الانقطاع عن العمل ـ هذه القرينة تنتفى إذا عاد عضو هيئة التدريس المنقطع قبل انقضاء مدة الستة أشهر المشار اليها ـ تطبيق .