⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 183 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-5-26 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسجيل
⚖️ تنفيذ عقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى ومصطفى سليم وأحمد سيف الدين سابق وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه ببطلان الاجراءات على ان تصرف المدين فى العقار يسرى فى حق الدائنين العاديين متى كان له تاريخ ثابت سابق على تسجيل تنبيه نزع الملكية وهذا الذى ذهب اليه الحكم يخالف نص المادة 616 من قانون المرافعات السابق ( رقم 77 لسنة 1949) الذى تمت الاجراءات فى ظله والتى تقضى بان تصرف المدين لا ينفذ فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين اذا كان التصرف حل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية وبذلك جعل القانون المناط فى نفاذ التصرف هو بحصول شهره قبل تسجيل التنبيه لا بمجرد ثبوت تاريخه ولو كان الحاجز دائنا عاديا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 616 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ، الذى تمت الإجراءات فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صريح فى أن العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين فى حق الدائنين الحاجزين هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا أشهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء . أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه . و بذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين التصرفات التى لا تنفذ فى حقهم أيا كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً ، و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن عقد المطعون ضده لم يشهر إلا بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى نفاذ هذا التصرف فى حق الطاعنة بوصفها دائنة عادية إستناداً إلى أنه ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه - يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .