الطعن رقم 6072 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-7-1
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسن كمال ابوزيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عيوب عدم الاختصاص والشكل ومخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها واساءة استعمال السلطة ـ لايعنى فى حد ذاته تحقق ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية ، ذلك أمانه لا تلازم بين ثبوت عدم مشروعية القرار الإدارى وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض ما قد يشوب القرار الإدارى من عيب يتعلق بعدم الاختصاص أو بالشكل فيؤدى الى عدم مشروعيته لايصلح حكا وبالضرورة أساسا للتعويض مالم يكن هذا العيب مؤثرا فى موضوع القرار ، فإذا كان القرار سليما فى مضمونه محمولا على أسبابه فلا يكون ثمة وجه للحكم بالتعويض عن هذا القرار غير المشروع ـ يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ الذى يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها . تطبيق .