الطعن رقم 6641 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر وعضوية سعيد احمد حسين برغش وبخيت محمد اسماعيل وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل فى ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافأت والمرتبات والمعاشات ـ وقد تأكد هذا الاختصاص بالقانون رقم 71 لسنة 1975 سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء كانت طعنا فى قرارات إدارية أو استحقاقا مما يعتبر تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو اندرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل ـ تطبيق .