الطعن رقم 8273 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أراضى زراعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر تبوير الارض الزراعية او المساس بخصوبتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز ابو العزم وأحمد حلمى محمد أحمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ـ أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام ـ أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم (1) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأرض الزراعية وإقامة مبان أو منشأت عليها ـ قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 572 لسنة 1996 بتفويض المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بالأمر العسكرى المشار إليه ـ الحاكم العسكرى العام فوض نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام فى مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون ، واستمدادا من هذا التفويض أصدر نائب الحاكم العسكرى العام أمره رقم 1 لسنة 1996 بتفويض وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة فى الأمر المذكور وبإعادة الحالة الى ماكانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف لحين صدور الحكم فى الدعوى ـ أيا كان الرأى فى مدى سلامة التفويض الممنوح لوزير الزراعة فما كان يجوز لوزير الزراعة أن يفوض المحافظين فى مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه ـ تطبيق .