الطعن رقم 4388 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
انتفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعة الخدمة المرفقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عبد الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ومنير صدقى يوسف خليل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبيعة الخدمة المرفقية أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون ـ يتعين المساواة بين الموظفين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى فى الأحوال والظروف ـ التفرقة هنا تنطوى على إخلال بمبدأ المساواة ـ تطبيق .