الطعن رقم 4218 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاء التأديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إسماعيل صديق راشد وعضوية فريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الأصل عدم توقيع الجزاء مرتين عن الواقعة الواحدة ، فهذا لايعنى عدم جواز توقيع جزاء تأديبى جديد عن كل مخالفة تأديبية جديدة نسبتها النيابة الإدارية الى ذات الموظف لسابقة مجازاته تأديبيا ولو كانت من جنس المخالفة التى سبق مساءلة الموظف عنها ومجازاته تأديبا حتى ولو جمعت بينهما عناصر التماثل والتشابه فى طبيعة المخالفة طالما أن الواقعة المشكلة للمخالفة الجديدة تغاير ذات الواقعة التى سبق مساءلته ومجازاته عنها تأديبيا ـ تطبيق .