الطعن رقم 1689 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على المبيعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى وعضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى واحمد محمد المقاول
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ـ أوجب على كل منتج صناعى بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محليا الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم الى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل أسمه وبيانه ـ لكل شخص طبيعى أو معنوى لم يبلغ مبيعاته حد التسجيل الحق فى طلب التسجيل الإختيارى مما من شأنه إفادتهم من مزايا القانون ـ أعطى المشرع الحق لرئيس المصلحة فى أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ـ كما جعلت اللائحة التنفيذية لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل أن يتقدم بطلب كتابى الى رئيس المصلحة لإلغاء التسجيل ـ وذلك يقتضى التسوية بين من كان ملزما بالتسجيل ومن لم يكن بذلك أصلا وإنما سلك ذلك السبيل إرادة وإختياراً ـ تطبيق .