⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1689 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-23 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على المبيعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى وعضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى واحمد محمد المقاول
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ـ أوجب على كل منتج صناعى بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محليا الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم الى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل أسمه وبيانه ـ لكل شخص طبيعى أو معنوى لم يبلغ مبيعاته حد التسجيل الحق فى طلب التسجيل الإختيارى مما من شأنه إفادتهم من مزايا القانون ـ أعطى المشرع الحق لرئيس المصلحة فى أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ـ كما جعلت اللائحة التنفيذية لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل أن يتقدم بطلب كتابى الى رئيس المصلحة لإلغاء التسجيل ـ وذلك يقتضى التسوية بين من كان ملزما بالتسجيل ومن لم يكن بذلك أصلا وإنما سلك ذلك السبيل إرادة وإختياراً ـ تطبيق .