الطعن رقم 4753 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أثار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثبوت صفة الآثر للعقار او المنقول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى وعضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن واحمد عبد الحميد عبود واحمد محمد المقاول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ـ المشرع اعتبر الاثار من الأموال العامة عدا ماكان وقفا ـ نصوص القانون اشتملت على بيان بالتصرفات التى اجاز المشرع أن ترد على الاثار استثناء ـ الموافقة على عرض بعض الاثار فى الخارج معقود الاختصاص فى شأنه لرئيس الجمهورية ـ شرط ذلك ـ اتباع الأوضاع والشروط والإجراءات القانونية ـ مخالفة ذلك ـ قيام المسئولية إداريا ومدنيا وجنائيا باعتبارها مسئولية شخصية تجاه شعب بأسره ـ العائد المالى ليس ولايجب أن يكون هو وجه المصلحة العامة فى عرض الاثار فى الخارج ـ لايصح أن تأكل مصر بأثارها ـ تطبيق .