⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3364 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-23 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتب
⚖️ الدفوع فى الدعوى- الدفع بعدم الدستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر وعضوية محمود إسماعيل رسلان وبخيت محمد إسماعيل وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابوالفتوح
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ المشرع حدد الأساس الذى يحسب بناء عليه التعويض أو المقابل عن رصيد الأجازات الدورية التى يحصل عليها العامل بسبب راجع الى ظروف العمل بأنه الأجر الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمة العامل وهو مايعنى أن المشرع قد أخذ بأقصى أجر أساسى تقاضاه العامل رغم تباين الأجر الذى كان يتقاضاه العامل خلال فترات الأجازات الدورية التى حرم منها ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ـ المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعة موضوعا هى التى تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية أى نص سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع من الخصوم ولايكون الدفع جديا إلا إذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح الكسب عندما تقام الدعوى بعدم دستوريته