الطعن رقم 4842 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى وعضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن واحمد عبد الحميد عبود واحمد حسين المقاول
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الاثبات أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقا وعدلا من رأى أهل الخبرة ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه كله أو بعضه فإذا كان ذلك وكانت حقوق المتعاقد مع الجهة الإدارية والتزاماته تتحدد طبقا لنصوص العقد المبرم بينهما فيتعين تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه ـ تطبيق .