⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1033 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-23 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - سقوط الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إسماعيل صديق راشد وعضوية فريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ ومحمد ماجد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى حالة إذا كون الفعل المنسوب الى الموظف العام جريمة جنائية ، فإن المشرع قد ربط بين مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذا الفعل وبين التقادم المسقط للدعوى الجنائية ، بحيث إنه طالما أن الدعوى الجنائية لم تسقط بمضى المدة فإن الدعوى التأديبية تتبعها فى هذا الشأن وتظل قائمة ولا تسقط إلا بإكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية ـ فى حالة الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات فإن المشرع لم يجعل سريان مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية عنها من تاريخ وقوعها كما هو الحال فى باقى الجرائم وإنما قضى بأن بدء سريان مدة التقادم المسقط عنها يبدأ من تاريخ إنتهاء خدمة الموظف أو زوال الصفة الوظيفية عنه ، وذلك مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ـ التحقيق فى هذه الحالة هو بطبيعة الحال التحقيق الجنائى ويترتب عليه بدء مدة التقادم من تاريخ إجراءه وليس من تاريخ إرتكاب الفعل ، وإلا لأفرغ قانون الإجراءات من مضمونة ـ ولما كانت مدة التقادم المسقط للدعاوى التأديبية عن الفعل الذى يكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ترتبط بمدة التقادم المسقط لتلك الدعاوى الجنائية وهى لاتبدأ إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة على النحو المتقدم ـ لذلك فإن مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذه الأفعال لا تكتمل إلا بإكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية والذى لايبدأ إلا من تاريخ إنتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته الوظيفية ـ تطبيق .