⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-2-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ تسجيل
⚖️ قسمة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الملكية الشائعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى ومصطفى سليم واحمد سيف الدين سابق وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ,. وفى بيان ذلك يقول ان واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه تتعلق بتصرفين صدر اولهما من مالكين على الشيوع باعوا للطاعن قدرا مفرزا من نصيبهم ثم عادوا فباعوا للمطعون ضدهم قدرا آخر شائعا شاملا للقدر الاول ومتداخلا معه وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى ان كلا التصرفين صحيح وان التصرف فى القدر المفرز لا ينفذ فى حق الشركاء الآخرين ، ويظل معلقا على نتيجة القسمة وفات الحكم المطعون فيه ان بيع المالك على الشيوع جزءا مقررا من نصيبه - وان كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء - الا انه بيع صحيح ونافذ فى حقه هو وفى حق اى شخص يكون خلفا خاصا له ويجب عليه ان يقف بتصرفه عند هذا الحد فلا يعترض للمشترى منه او يمس ملكيته فى اى قدر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اخطا فيما قرره من صحة التصرفين الصادرين الى الطاعن والمطعون ضدهم ، ومن عدم جواز الاحتجاج بأسبقية التسجيل بالنسبة لعقد شراء الطاعن ذلك ان هذا التسجيل الاول من جانب الطاعن قد نقل الملك اليه وحسره عن البائع له .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة أما بعد القسمة فإستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه فى نصيب الشريك البائع فإن وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على الجزء الذى يقع فى نصيبه نتيجة للقسمة . و ينبنى على ذلك أنه إذا سجل المشترى لقدر مفرز من الشريك المشتاع عقد شرائه ، إنتقلت إليه ملكية هذا القدر المفرز فى مواجهة البائع له فى فترة ما قبل القسمة بحيث يمتنع على البائع التصرف فى هذا القدر إلى الغير ، فإن تصرف فيه كان بائعاً لملك الغير فلا يسرى هذا البيع فى حق المالك الحقيقى و هو المشترى الأول الذى إنتقلت إليه ملكية هذا القدر من وقت تسجيل عقد شرائه .