الطعن رقم 3763 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-20
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رى وصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ـ حمل المشرع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أو الإشخاص الاعتبارية العامة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع أو المصارف العامة والواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا ، وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا ، بقيود منها عدم جواز إجراء أى عمل بتلك الأراضى أو إجراء حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار يضر بالجسر دون الحصول على ترخيص من وزارة الرى ، وكذلك الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ـ يمنح الترخيص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد .