⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4021 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-20 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم واحمد حلمى محمد احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها فى ذلك هيئة الأوقاف المصرية التى أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف فى أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف ـ الوقف من أشخاص القانون الخاص وتقوم هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بهذه الأعمال بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص ولاتعتبر قرارتها فى هذا الشأن قرارات إدارية . وما يثور بشأنها لايدخل فى عموم المنازعات الإدارية ـ مؤدى ذلك : عدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى هذه الدعاوى والمنازعات ـ تطبيق .