الطعن رقم 5615 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
⚖️ قرارات الاستيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ـ المادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ـ ميعاد الاعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرارا الاستيلاء الابتدائى فى الجردية الرسمية ـ يجب أن يتم النشر بالطريق الذى رسمه القانون ـ مخالفة ذلك ـ يظل ميعاد الطعن مفتوحا ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 بشأن تعريف أراضى البناء ـ الحالات التى حددها هذا التفسير لأراضى البناء وردت على سبيل المثال لا الحصر ـ لايمكن وضع معيار جامع مانع لما يعتبر اراض بناء ـ بحيث كل حالة على حدة ـ معنى البناء حسبما ترى المحكمة ـ إن تبعية البناء للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطة ألا يكون البناء معدا للسكنى قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى الواجب التطبيق ـ خروج البناء من وصف تبعيته للأرض الزراعية إذ توافر هذا المعنى السابق ـ أساس ذلك ـ السكن هدف مقصور لذاته ولايمكن أن يكون هدفا تبعيا أو لازما لهدف أخر ـ الأماكن المعدة (من البناء) لغرض أخر غير السكنى لحفظ المواشى أو المحصولات مثلا ـ تكون تابعة للأرض الزراعية وتدخل فى هذا المفهوم طبقا لقانون الإصلاح الزراعى ـ تطبيق .