الطعن رقم 1762 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسينى مسلم وعضوية أحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود ومحمد ماهر ابو العنين حسين واحمد محمد حامد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لاينبغى أن يضار الطاعن بطعنه ـ لذا ينبغى عدم معاودة البحث فى المخالفات التى قرر الحكم المطعون فيه طرحها وبراءة الطاعن منها وأن يقتصر مجال المناقشة فى هذا الطعن على المخالفات التى إنتهى فيها الحكم الى ثبوت إرتكاب الطاعن لها ومجازاته عنها ـ تطبيق .