⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1762 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن في الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسينى مسلم وعضوية أحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود ومحمد ماهر ابو العنين حسين واحمد محمد حامد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لاينبغى أن يضار الطاعن بطعنه ـ لذا ينبغى عدم معاودة البحث فى المخالفات التى قرر الحكم المطعون فيه طرحها وبراءة الطاعن منها وأن يقتصر مجال المناقشة فى هذا الطعن على المخالفات التى إنتهى فيها الحكم الى ثبوت إرتكاب الطاعن لها ومجازاته عنها ـ تطبيق .