الطعن رقم 6962 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات عامة ـ عاملون بهيئة النقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة النقل العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسن كمال ابوزيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (72/2) من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصادرة بقررارا مجلس إدارتها رقم (19) لسنة 1988 .
يحظر ترقية ـ العامل فى غير حالات الترقية لدرجات الوظائف العليا ـ الذى تجاوز مدة أجازته أربع سنوات وعند عودته من الأجازة تحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه فى ترتيب الأقدمية عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل .. تطبيق .