الطعن رقم 6092 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارات قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقارير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسن كمال ابوزيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 9 و 10 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 .
مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية يخضعون لنظام التفتيش وتقارير الكفاية بالنظر الى إنتاج العضو وسلوكه بإحدى الدرجات الاتية ممتاز ـ جيد ـ متوسد ـ دون المتوسط ـ ضعيف تطبيق .