⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6092 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-6-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إدارات قانونية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقارير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسن كمال ابوزيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 9 و 10 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 . مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية يخضعون لنظام التفتيش وتقارير الكفاية بالنظر الى إنتاج العضو وسلوكه بإحدى الدرجات الاتية ممتاز ـ جيد ـ متوسد ـ دون المتوسط ـ ضعيف تطبيق .