الطعن رقم 5382 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة ـ هيئة تدريس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسن كمال ابوزيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
منح المشرع رئيس الجامعة سلطة إعارة أعضاء هيئة التدريس بها لجامعة أجنبية أو لإحدى الجهات الواردة فى نص المادة 85 بشرط عدم الإخلال بحسن سير العمل ـ تكون الإعارة لمدة سنتين تجدد مرة واحدة بإستثناء الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فيجوز تجديد إعارته للسنة الخامسة أو السادسة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرارا مجلس جامعة حلوان رقم 136 لسنة 1990 بإشتراط تسديد تبرع للجامعة بالدولار الأمريكى يعادل مرتب شهر بالنسبة للعام الخامس أو السادس لايجد له سندا فى قانون تنظيم الجامعات الذى لم يشترط لتجديد الإعارة لعام خامس وسادس سوى توافر المصلحة القومية التى تقتضى ذلك ـ تطبيق .