الطعن رقم 700 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسن كمال ابوزيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تكون مهمة اللجنة العلمية التى تقوم بفحص الانتاج العلمى للمرشحين لشغل وظائف الاساتذة المساعدين والاساتذة هى التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية لهم وتقرير ما إذا كان جدير بأن ترقى أبحاثه إلى المستوى المطلوب ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم والكلية ـ يجب فيمن يشترك فى عضوية اللجنة الدائمة أو مجلس القسم أو الكلية أو مجلس الجامعة أن يتوافر فيه شرط الحيدة حتى يتحقق الاطمئنان إلى عدالته وتجرده عن الميل والتأثير ويسلم رأيه فيصدر عن بينة وموضوعية مجردا من شائية الميل أو مظنة الهوى ـ إذا ما قام سبب يستنتج منه الاغلب الأعم إنه مما تضعف له النفس بما يعتريها من نوازع بشرية وجب عليه آلا يشترك فى عضوية اللجنة أو المجلس المشار إليها فذالك أزكى وأقوم لصحة تشكيلها وسلامة قرارتها ـ تطبيق .