الطعن رقم 7234 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على المبيعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى وعضوية فاروق عبد البر و احمد عبد الفتاح حسن واحمد عبد الحميد عبود واحمد محمد حسين المقاول
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على كل ممول أن يقدم إقراراً شهريا للمصلحة عن الضريبة المستحقة ـ الإخلال بهذا الإلزام ـ للمصلحة تقدير الضريبة ـ التظلم من هذا التقدير ـ الخصومات التجارية المتعارف عليها والخصم النقدى الإعتداد بهما عند تحديد قيمة السلطة ـ شرط ذلك ـ تطبيق .
حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 65 لسنة 18ق دستورية بجلسة 6/1/2001 ـ بعدم دستورية وسقوط بعض مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات ـ أثره على المنازعات الضريبية .