الطعن رقم 175 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-5-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان البيع
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ سريان القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب حاصل السبب الثانى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم ذهب الى ان الطاعن والبائعين له لم يقدموا خلال المهلة المحددة بقرار نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 بيانا الى الحارس العام عن عقد البيع الصادر من المطعون عليه السابع كى يمارس الحارس حقه فى اقرار العقد ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه ببطلان هذا العقد استنادا الى احكام المادتين 11و12 من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 9561 والمادة 2 من الامر رقم 138 لسنة 1961 فى حين انه بصدور القانون رقم 150 لسنة 1964 رفعت الحراسة عن اموال وممتلكات الاشخاص الطبيعين المفروضة عليهم طبقا لاحكام قانون الطوارىء ولم يعد للحارس اختصاص أو صفة فى الاعتداد بالعقد الصادر ممن كان خاضعا للحراسة .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه قضى بعدم قبول دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدى البيع موضوع النزاع استنادا الى عدم عرض عقد البيع الصادر من الخاضع للحراسة ( المطعون عليه السابع) على الحارس العام لإقراره فى حين ان الامر رقم 4 لسنة 1956 والاوامر والقرارات اللاحقة له والمتعلقة بالحراسة لم يرد بها نص بسلب القضاء سلطة بحث التصرفات الصادرة ممن فرضت الحراسة على اموالهم .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك انه قضى ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه السابع الى مورثى المطعون عليهن من الرابعة للسادسة تأسيسا على عدم تقديم بيان عن هذا العقد الى الحارس العام خلال عشرة ايام من تاريخ نشر الامر بفرض الحراسة على اموال المطعون عليه المذكور دون ان يبين الحكم تاريخ نشر هذا الامر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات بعض الأشخاص لا يعمل به طبقاً لنص المادة الثامنة منه إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1964/3/24 و إذ لم ينص على إلغاء الأوامر و القرارت المتعلقة بالحراسة السابقة له ، فإن صدوره لا يصحح البطلان الذى يلحق العقود لمخالفة حكم المادة الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان هذا الذى إستند إليه الحكم فى قضائه ببطلان عقد البيع - الصادر من المطعون عليه السابع الذى فرضت عليه الحراسة بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 ، و ذلك لعدم إخطار الحارس العام عنه فى الأجل و بالأوضاع المقررة فى المادة الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 - هو ترديد لما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و كان المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكناً ، إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى إلى بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه السابع إلى مورثى المطعون عليهن من الرابعة للسادسة ، و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى بصحة و نفاذ هذا العقد ، و كذا العقد الصادر من المشتريين فيه ببيع ذات العقار إلى الطاعن ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البين من المادتين الأولى و الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 بإلزام المتعاملين مع الأشخاص الخاضعين لحكم الأمر رقم 138 لسنة 1961 بتقديم إقرارات أن الميعاد الواجب تقديم البيان فيه إلى الحارس العام عن التصرفات المبينة بالمادتين المذكورتين إنما تبدأ من تاريخ نشر ذلك القرار لا من تاريخ نشر الأمر رقم 138 لسنة 1961 الذى فرضت بموجبه الحراسة ، و من ثم فإن تاريخ نشر هذا الأمر لا يكون لازماً للفصل فى الدعوى ، و بالتالى لا يعيب الحكم خلوه من هذا البيان .