⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-5-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا استنادا الي ان اصل ورقة اعلان الطعن والمذكرة الشارحة وحافظة المستندات لم تقدم من الطاعنين في الميعاد القانوني . ومن حيث انه يبين من الاوراق ان وكيل الطاعنين قرر بالطعن بطريق النقض في 20/7/1950 وفي 10/8/1950 اثبت قلم كتاب المحكمة ان وكيل الطاعنين حضر في اليوم المذكور واردا تقديم اصل ورقة اعلان الطعن والمذكرة الشارحة للاسباب وحافظة المستندات فلم يقبلها قلم الكتاب لان اخر ميعاد لتقديمها كان يوم الاربعاء 9/8/1950 وردها اليه عملا بنص المادة 437 من قانون المرافعات . ومن حيث انه لما كان يجب علي الطاعنين وفقا للمادة 432 من قانون المرافعات ان يودع قلم كتاب محكمة النقض هذه الاوراق خلال عشرين يوما من تريخ الطعن وكان هذا الميعاد ينتهي في9/8/1950 وكان ايداع اصل ورقة اعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقته لاصله هو من الاجراءات الجوهرية التي تلزم مراعاتها واليت تستوجب مخالفتها عدم قبول الطعن شكلا لما كان ذلك فان الدفع السابق الذكر يكون علي اساس ويتعين قبوله والحكم علي مقتضاه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 432 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض الأوراق المنصوص عليها في هذه المادة خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن، وكان إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله هو من الإجراءات الجوهرية التي تلزم مراعاتها والتي تستوجب مخالفتها عدم قبول الطعن شكلا، وكان الطاعن لم يقم بالإيداع خلال الميعاد المذكور فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.