الطعن رقم 2533 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى ـ عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في الاحكام
⚖️ مسئولية امناء المخازن وارباب العهد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إسماعيل صديق راشد وعضوية فريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب و يسرى هاشم الشيخ ومحمد ماجد محمود
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية رقابة قانونية ـ لاتعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إذ إن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ـ لا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غيرر مستمد من أصول ثابته فى الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة نهائيا ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أمين العهدة تقوم مسئوليته على أساس خطأ مفترض فى جانبه إلا أن ذلك مشروط بأن يتسلم الأمين العهدة على النحو المنصوص عليه فى لائحة المخازن والمشترايات وهى تتطلب أن يتسلم أمين العهدة عهدته تسلماً بالجرد لاحكمياً من واقع الدفاتر وأن يكون له السيطرة الكاملة على عهدته أثناء العمل وأن تكفل النظم السائدة للأمين المحافظة على عهدته ـ تطبيق .