الطعن رقم 4581 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
⚖️ الدفوع فى الدعوى- الدفع بعدم الأختصاص
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى وعضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن واحمد عبد الحميد عبود و احمد محمد المقاول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على المحكمة أن تعمل ابتداء اختصاصها بتكييف حقيقة الدعوى ، بأن تنزل عليها صحيح حكم القانون ويكون للمحكمة وهى بصدد تكييف الدعوى والكشف عن حقيقة الطلبات فيها إن تتقصى النية الحقيقية للخصوم من وراء ابدائهم طلباتهم بما يتفق والاختصاص المقرر قانونا لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ الفصل فى أمر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيا ، هو من المسائل التى تعد مطروحة دائما على المحكمة ولو لم يبد بشأنها الخصوم أى دفع أو دفاع ، بحسبانها من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، فيتعين التصدى لها مثل البحث والخوض فيها موضوعيا لأن ذلك إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما وبحيث لاتقضى المحكمة فى موضوع منازعة ، هى مما تخرج برمتها من اختصاصها المحدد دستوريا وقانونا ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة ـ المنازعة المتعلقة بعضوية الأعضاء المكونين للجمعية العمومية للجمعية الأهلية لاتعد من قبيل المنازعات الإدارية وينحسر اختصاص مجلس الدولة عن نظرها وينعقد الفصل فيها لجهة القضاء العادى ـ تطبيق .