الطعن رقم 1090 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-6-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على العقارات المبنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى وعضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى واحمد عبد الحميد عبود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية ـ المشرع حدد مدلول العقارات التى تتناولها الضريبة ـ فى حكم العقارات المبنية الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة ـ أثر ذلك ـ كذلك المشرع نظم طريق حصر العقارات وتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب على أساسها الضريبة ـ سلطة الإدارة فى هذا الشأن مقيدة وعاء الضريبة هو العقار ذاته ـ تطبيق .